القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 11 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس إدارة الهيئة بعد التحقق من إبراء ذمتها نهائيا من التزاماتها قبل أصحاب صكوك الاستثمار وذلك وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويؤشر بوقف النشاط فى سجل القيد المعد بالهيئة، وينشر عنه فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين صباحيتين.
ولا يجوز للشركة معاودة نشاطها فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.