المادة 12 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه كتابى للشركة.
(ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته.
(ج) تعيين عضو مراقب فى مجلس الإدارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود.
(د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض فى نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة، أو اتخاذ أى إجراء تراه الجمعية مناسبا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.