Article 12 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة عند مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:
( أ ) توجيه تنبيه كتابى للشركة.
(ب) تكليف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس للانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة للشركة، واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر اجتماع المجلس فى هذه الحالة ممثل عن الهيئة لإبداء ملاحظاته.
(ج) تعيين عضو مراقب فى مجلس الإدارة لمدة محدودة، ويكون لهذا العضو المشاركة فى المناقشات وتسجيل رأيه فيما يصدر من قرارات دون أن يكون له صوت معدود.
(د) حل مجلس إدارة الشركة بموافقة الوزير وتعيين مفوض لإدارتها لمدة لا تجاوز ستة أشهر يعرض فى نهايتها الأمر على الجمعية العامة غير العادية لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة، أو اتخاذ أى إجراء تراه الجمعية مناسبا.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.