Article 13 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشطب قيد الشركة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات جوهرية غير صحيحة.
(ب) إذا ثبت مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذا له، ولم تقم الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
(ج) إذا اتبعت الشركة سياسة تتعارض مع النظام العام والآداب، أو لا تتفق والمصلحة الاقتصادية العامة والأمن القومى أو تضر بمصالح أصحاب الصكوك.
ويتم الشطب بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بأغلبية ثلثى أعضائها، ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها وعدم تقديمها كتابة مبررات يقبلها مجلس إدارة الهيئة وينشر هذا القرار الصادر بالشطب فى الوقائع المصرية.
ويترتب على شطب قيد الشركة وقف نشاطها الذى تمارسه وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا، وتلتزم برد قيمة الصكوك إلى أصحابها خلال المدة المحددة بقرار الشطب فإذا لم تقم الشركة برد قيمة الصكوك خلال المدة المحددة جاز لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر تصفيتها، وفى هذه الحالة يعين مجلس إدارة الهيئة المصفى ويحدد أتعابه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.