Article 14 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام القانون رقم 161 لسنة 1957 بإصدار اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية، والقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 6 من هذا القانون، يجب مراعاة الشروط التالية عند قيد وتداول اسهم الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها:
( أ ) عدم قيد أسهم هذه الشركات فى جداول الأسعار بالبورصات المصرية قبل تقديم ميزانيتين مرضيتين على الاقل توافق عليهما الهيئة.
ومع ذلك يجوز التعامل على أسهم هذه الشركات قبل قيدها فى جداول الاسعار فى سوق موازية يصدر بإنشائها وتحديد قواعد العمل بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة العليا للبورصات، ولا يتم تداول الأسهم فى هذه المدة بأزيد من قيمتها الاسمية مضافا إليها عند الاقتضاء مقابل نفقات الإصدار.
(ب) أن تشتمل بيانات أسهم هذه الشركات على رقم وتاريخ القيد بالسجل المعد بالهيئة ونوع الإصدار ورقمه وتاريخه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.