المادة 8 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يكون لصاحب صك الاستثمار الذى أصدرته الشركة طبقا لأحكام هذا القانون حصة فى صافى الربح الناتج عن استثمار قيمتها ويتحمل نصيبه فيما قد يتحقق من الخسارة.
وتضع اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الارباح الصافية بين الشركة وأصحاب الصكوك وتنظيم توزيع حصة أصحاب الصكوك فيما بينهم.
ويجب على الجمعية العامة بعد إقرار الميزانية توزيع الأرباح الصافية بالكامل بين الشركة وأصحاب الصكوك وذلك بعد تجنيب جزء من عشرين منها لتكوين الاحتياطى القانونى للشركة، ويخصم هذا الجزء من حصة الشركة فى هذه الأرباح ويقف تجنب الاحتياطى القانونى متى بلغ مقدارا يعادل نصف رأسمال الشركة.
ويكون توزيع حصة الشركة فى صافى الربح طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.