Article 6 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد النظام الأساسى للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التى تتلقاها، وتحول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة فى الأرباح والخسائر دون المشاركة فى الإدارة، ويتقاضى أصحابها نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التى يتضمنها الصك.
ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.