المادة 6 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
النص الساري
يحدد النظام الأساسى للشركة الحد الأقصى للأموال التى يمكن أن تتلقاها من الجمهور بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتصدر الشركة صكوك استثمار مقابل الأموال التى تتلقاها، وتحول صكوك الاستثمار لمالكيها المشاركة فى الأرباح والخسائر دون المشاركة فى الإدارة، ويتقاضى أصحابها نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة أسهم رأس المال.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها والبيانات التى يتضمنها الصك.
ولا يجوز تداول أسهم المؤسسين لمدة خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة بالسجل المعد بالهيئة، كما لا يجوز خلال هذه المدة نقل ملكية هذه الأسهم بطريق الحوالة من المؤسسين بعضهم إلى بعض أو إلى الغير.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.