القانون رقم 146 لسنة 1988
المادة 5 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز لشركة المساهمة التى ترغب فى العمل فى المجال المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 4 وتم تعديل نظامها الأساسى وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها، وتسرى على الشركة فى هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.