Article 5 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لشركة المساهمة التى ترغب فى العمل فى المجال المشار إليه فى المادة الأولى من هذا القانون أن تتقدم بطلب لقيدها فى السجل المعد لذلك بالهيئة متى كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها فى المادتين 2، 4 وتم تعديل نظامها الأساسى وفقا للنموذج الصادر طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا كانت الشركة غير مستوفية لذلك الشروط فيتعين عليها ان تتخذ إجراءات التأسيس والقيد طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولا يترتب على ذلك انقضاء الشركة أو تصفيتها، وتسرى على الشركة فى هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 136 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.