Article 27 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء صندوق يضم شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها يسمى “صندوق التكافل” يهدف إلى دعم أنشطتها ومساندتها حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية وحماية أموال المودعين وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الصندوق تحديد شروط العضوية وقواعد الإدارة وعلاقة الصندوق بالشركات الأعضاء، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده وقواعد انفاق واستثمار هذه الموارد، وأسس دعم الشركات الأعضاء حال تعرضها لمخاطر أو مصاعب مالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.