Article 19 of the Companies Receiving Funds for Investment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم الأشخاص المشار إليهم فى المادة 16 بنقل أرصدتهم الموجودة بالخارج وإيداع ما لديهم من أموال نقدية بالعملات المختلفة أو أوراق مالية مصرية أو أجنبية لدى أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
ولا يجوز الاحتفاظ بأية أرصدة سابقة أو تحويل أو إيداع أموال فى بنك أو مؤسسة مالية بالخارج خلال مدة توفيق الأوضاع إلا بموافقة الوزير بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى والهيئة فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن.
ويقدم صاحب الشأن طلبه إلى الوزير خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مرفقا به المستندات المؤيدة لطلبه والمدة التى يطلبها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج وحجم ونوع هذه الأرصدة تفصيليا وبيان حجم ونوع المبالغ التى يطلب تحويلها، ويتم البت فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديمه، ويتضمن قرار الموافقة بيان الأرصدة المرخص بالاحتفاظ بها فى الخارج ومدتها أو المبالغ التى ووفق على تحويلها.
ويتعين على صاحب الشأن فى حالة الرفض أو عند انتهاء المدة المرخص بها للاحتفاظ بالأرصدة فى الخارج نقل الأرصدة الموجودة فى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الوزير بعدم الموافقة أو انتهاء المدة المحددة للاحتفاظ بهذه الأرصدة بالخارج وإيداعها أحد البنوك المعتمدة الخاضعة لإشراف البنك المركزى وإخطار البنك المركزى والهيئة بذلك.
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.