Article 9 of the State Private Property Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم،
أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة.
ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته
وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة
الولاية وعرض وزير المالية، وتؤول هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى، تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة ٢٠٪
من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض
المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية
داخل المحافظة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.