Article 2 of the State Private Property Disposal Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة
في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على
الأراضي الخاصة الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها
التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق
الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها
أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة
الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا
القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.