المادة الثانية من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة
في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على
الأراضي الخاصة الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها
التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق
الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها
أو باستزراعها بالفعل، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بعد موافقة وزارة
الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا تسري على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا
القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.