القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الأولى من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة
أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة
الخاصة الخاضعة لولايتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.