المادة الثالثة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
النص الساري
يكون التصرف المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون إما بالبيع
أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع
اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الضوابط
والشروط المشار إليها في المادة الثانية بالجريدة الرسمية.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على
مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير المالية.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي
حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.