القانون رقم 144 لسنة 2017
المادة الرابعة من قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة
سارٍ
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع
الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية
خاصة والخاضعة لولايتها.
ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي
ليس لها جهة ولاية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.