Article 183 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها ، أو تلك التى تصدر وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ، ويطعن فى الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار ، أو الأمر المتظلم منه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.