القانون رقم 14 لسنة 2025
المادة 183 من قانون العمل (2025)
سارٍ
النص الساري
تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها ، أو تلك التى تصدر وفقا للمادة (١٧٩) من هذا القانون ، ويطعن فى الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة .
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها ، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار ، أو الأمر المتظلم منه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.