Article 101 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من :
الوزير المختص ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون المالية ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون الصناعة ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه .
الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه .
رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه .
رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أو من ينيبه .
ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا ، من حيث العضوية .
ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلا للعمال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرا .
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة ، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.