Article 102 of the Labour Law (2025)
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) من هذا القانون على وجه الخصوص بالآتي :
١– وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
٢– وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (١٢) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقا لأحكام هذا القانون .
٣– النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .
٤– وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
٥– إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى ، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.