Law 139 of 2021
Article 16 of the Medical Emergencies Fund Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يوما
من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل
مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير
التنفيذى، وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق،
ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حالات
التدخلات الطبية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.