القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 16 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء
على عرض من وزير الصحة والسكان وبعد موافقة وزير المالية خلال ستين يوما
من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام عمل
مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته، وتحديد اختصاصات المدير
التنفيذى، وغيرها من الضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام العمل بالصندوق،
ويحدد النظام الأساسى للصندوق نسبة المساهمة التى يتحملها الصندوق فى حالات
التدخلات الطبية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.