Article 20 of the Infectious Diseases Health Precautions Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفى هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة والموالد وأن تمنع تداول المأكولات والمشروبات الملوثة من أى نوع كان وأن تزيل الأزبار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهى أو المدارس أو المقاهى العامة أو أى مؤسسة أو فى مكان ترى فى إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.