القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 20 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
لوزير الصحة العمومية بقرار منه اعتبار جهة ما موبوءة بإحدى الأمراض المعدية وفى هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة والموالد وأن تمنع تداول المأكولات والمشروبات الملوثة من أى نوع كان وأن تزيل الأزبار وتغلق السبل العامة وترفع الطلمبات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو دور السينما والملاهى أو المدارس أو المقاهى العامة أو أى مؤسسة أو فى مكان ترى فى إدارته خطرا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.