Law 131 of 1948
Article 715 of the Civil Code
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
٢ - على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 2 لسنة41 و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 79398 لسنة 62 قضائية عليا
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني فيما تضمنه من انه ( اذا كانت الوكالة صادره لصالح الوكيل او لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل ان ينهي الوكالة او يقيدها دون رضاء من صدرت ال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.