Article 89 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تدخل فى الحالات الآتية :
( ١ ) الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .
( ٢ ) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر .
٣ - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .
( ٤ ) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم .
( ٥ ) الصلح الواقى من الإفلاس .
( ٦ ) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب .
( ٧ ) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.