Article 428 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
( ١ ) اسم كل من يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار .
( ٢ ) بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع .
( ٣ ) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع .
( ٤ ) الثمن الأساسى لكل صفقة .
( ٥ ) بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.