Article 429 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتى بيانها :
( ١ ) باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى .
( ٢ ) باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى لمركز أو القسم الذى تقع الأعيان في دائرته .
( ٣ ) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ .
و إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضا في لوحات هذه المحاكم .
ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.