Article 280 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة .
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية :
" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى جميع السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك " .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.