Article 279 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذي الشأن
متى سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ.
فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب
الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.
وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل
التحفظية وله في سبيل ذلك - بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ - أن يطلب معونة
القوة العامة والسلطة المحلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 1 August 2007
يجرى التنفيذ بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى .
فإذا امتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ .
فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.