Article 277 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم
إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به
ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 16 July 1999 to 1 August 2007 · by Law 18/1999
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز مائتين وألفى جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 1 October 1992 to 16 July 1999 · by Law 23/1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز مائتين وخمسمائة جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 9 November 1968 to 1 October 1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.