المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم
إلى مدير إدارة التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتها عقب كل إجراء ، ويثبت به
ما يصدره من قرارات وأوامر ، وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 16 يوليو 1999 إلى 1 أغسطس 2007 · بالقانون 18/1999
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز مائتين وألفى جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 1 أكتوبر 1992 إلى 16 يوليو 1999 · بالقانون 23/1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز مائتين وخمسمائة جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.