القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 278 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ .
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات .
ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء . ويثبت بما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.