المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 18 لسنة 1999)؛ لم يراجعه محام بعد
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم تجاوز مائتين وألفى جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 23/1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز مائتين وخمسمائة جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز مائتين وخمسين جنيها وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .
وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.