Article 275 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية
والوقتية أيا كانت قيمتها .
وينفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا
للأمور المستعجلة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 1 August 2007
يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .
ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية ، والمعدل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1979، 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد (274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا فى ختامها الفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والإدارى بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 25/5/19…
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.