Article 274 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار
من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية.
ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف ، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم
وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس
محكمة على الأقل ، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة .
ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل
قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.
ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة
بالتنفيذ ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ،
ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نهائيا.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 1 August 2007
يجرى التنفيذ تحت إشراف قاض للتنفيذ ينتدب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين . وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد (274 ، 275 ، 277 ، 278 ، 279 ، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة (276) مرافعات…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط الحصـول على إذن من القاضى للدخــول إلى مسكن المدين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.