Article 213 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 18 of 1999); not yet reviewed by a lawyer
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص
القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه
في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر
الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف
عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل
الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 November 1968 to 16 July 1999
يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.