Article 148 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية :
( ١ ) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده من نظر الدعوى المطروحة عليه .
( ٢ ) إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده .
( ٣ ) إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده .
( ٤ ) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة( 148 ) من قانون المرافعات فى فقرتها الرابعة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار فى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 سنة 21 و 38 لسنة 16 و 3 لسنة 8 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاه رقم 4 لس…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtخصومة رد القضاة
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتقرير بطلان الحكم الصادر من المحكمة العليا فى القضية رقم 9 لسنة 4 قضائية "دستورية ".
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.