Article 8 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص المجلس الأعلى للأكاديمية بما يلى:
1 - رسم السياسة العامة للدراسة والبحث العلمى فى الأكاديمية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة.
2 - إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها.
3 - إقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام جديدة بالأكاديمية.
4 - إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأكاديمية وإقرار مشروعات اللوائح التنفيذية للكليات والمعاهد التابعة لها.
5 - الموافقة على الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية.
6 - تحديد عدد دارسى الدورات الدراسية فى كل كلية أو معهد والأماكن التى تخصص لكل من العسكريين والمدنيين وذلك فى الحدود التى يقترحها مجلس الأكاديمية وفقا لإمكاناتها.
7 - منح الدرجات العلمية والفخرية للأكاديمية أو إحدى كلياتها لمواطنى جمهورية مصر العربية أو لغيرها.
8 - الموافقة على ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين.
9 - اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية فى النواحى العسكرية والاستراتيجية.
10 - المسائل الأخرى التى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.