Article 7 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل المجلس الأعلى للأكاديمية على النحو التالى:
- رئيس أركان حرب القوات المسلحة
رئيسا
- قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
- رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع
- مدير الأكاديمية
- مديرو الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية
- عدد لا يزيد على خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية
فى شئون الدراسات العسكرية العليا، أو فى المجالات المتصلة
بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويتم تعيينهم
بقرار من وزير الدفاع، بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية
أمينا للسر
ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم لبحث المسائل المعروضة على المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.