Article 23 of the Nasser Higher Military Academy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز عند الاقتضاء أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للاكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثين غير متفرغين من العلماء العسكريين أو المدنيين الممتازين فى بحوثهم وخبراتهم فى المواد التى يعهد إليهم بها ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للاكاديمية بناء على اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مجلس الكلية أو المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخرى أو أى عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين وظائف إدارة الأكاديمية ووظيفة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.