Law 127 of 1981
Article 3 of the Government Accounting Law
Repealed
The text in force
The official text is in Arabic.
تهدف المحاسبة الحكومية بصفة أساسية إلى تحقيق الأغراض
الآتية :
الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية
أو الأموال التى تديرها سواء كانت إيرادا أو أصولا أو حقوقا .
ترشيد المصروفات .
الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها .
إظهار نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية ورسم السياسة
واتخاذ القرارات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.