Article 26 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم التأديبية تختص وزارة المالية
بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام
هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيره من القواعد واللوائح المالية ، وتكون مساءلة من عداهم
من العاملين بالشئون المالية والحسابية من اختصاص الوزير أو المحافظ المختص أو رئيس
الهيئة العامة المختص أو من يفوضونهم فى ذلك وتخطر وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات
بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله
دون إخلال باختصاصات هذا الجهاز وفقا لقانونه .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.