Law 127 of 1981
Article 25 of the Government Accounting Law
Repealed
The text in force
The official text is in Arabic.
على ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية أن يقوموا بفحص الحساب
الختامى الذى تعده الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم عن السنة المالية المنتهية
والتوقيع عليه وإبداء ملاحظات بشأنه ، ويصدر وزير المالية أو من يفوضه سنويا التعليمات
التى توضح البيانات التى تتضمنها الحسابات الختامية والمستندات الواجب إرفاقها بها
والمواعيد التى تلتزم بها الوحدات فى تقديمها للوزارة وذلك مع مراعاة أحكام القانون
رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.