Article 18 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة
بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات
أو منح أو أية موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص ، ويتم
الصرف منه فى الغرض الذى قدمت من أجله .
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لايتعارض مع
الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية
من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا .
ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة مايتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة
خلال السنة المالية ، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها فى
السنوات التالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.