Article 17 of the Government Accounting Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحصل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقى السلفة المؤقتة التى يتأخر
توريدها عن المواعيد المقررة ويراعى فى تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلا لسعر الفائدة
السارى كما يحدده البنك المركزى مالم تقض قوانين أخرى بفرض مقابل أعلى .
ولوزير المالية أو من يفوضه النظر فى الإعفاء من هذا المقابل بالنسبة للمبالغ المحصلة
أو باقى السلفة المؤقتة التى يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة إذا ثبت أن التأخير كان لعذر
قهرى .
وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.