Article 50 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون حق ، وذلك مع عدم استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق ، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة (٤٦) .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.