Article 41 of the Military and National Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام . ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين .
كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (٤٣) من هذا القانون .
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى ذات مرتبة النجاح ، واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن ( جيدة ) أو تقارير سرية مرضية .
واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.